الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن من شأن تقديم الموظف للمحكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبي عليه أن يهتز وضعه في ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

إحالة الموظف إلى المحاكمة - حظر ترقيته في مدة الإحالة سواء أكانت المحاكمة تأديبية أم جنائية - إعمال هذه القاعدة في ظل قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد البت موضوعياً في التهم المنسوبة إليه.

الحكم كاملاً