الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » طلباتهم">الدائره المختصه بالفصل فى طلباتهم » فى » بالفصل » المختصه » م » موظف » مواعيد العمل » 
       

إن المشرع قد فوض ديوان الموظفين في الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في تحديد مواعيد العمل، وبالتالي في تحديد ساعاته، بقرار منه. وبذلك أوجد ضابطاً مرناً بإسناد هذا التحديد إلى تقدير ديوان الموظفين، يترخص فيه بما يتلاءم مع طبيعة العمل في كل وزارة أو مصلحة.

الحكم كاملاً