الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجالس المديريات - قواعد التوظف بها - عدم خضوعها في الماضي لنظام خاص - اتباعها القواعد السارية بالحكومة.

الحكم كاملاً

طلب بعض موظفيها الدائمين معاملتهم كموظفين مؤقتين حتى ينتفعوا بالبقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين - المركز القانوني الجديد، لا ينشأ إلا بصدور القرار ممن يملكه قانوناً، أي من وزارة المالية.

الحكم كاملاً

إن مجلس المديرية شخص إداري عام له الشخصية المعنوية وله ميزانيته المستقلة بحكم الدستور وبمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 الصادر في 11 من يونيه سنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات، وله بمقتضى المادة 61 من هذا القانون أهلية التقاضي، ويمثله في ذلك رئيسه طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الصادرة من وزير الداخلية.

الحكم كاملاً