إن مجلس المديرية شخص إداري عام له الشخصية المعنوية وله ميزانيته المستقلة بحكم الدستور وبمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 الصادر في 11 من يونيه سنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات، وله بمقتضى المادة 61 من هذا القانون أهلية التقاضي، ويمثله في ذلك رئيسه طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الصادرة من وزير الداخلية.
الحكم كاملاً