الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الدوله">السكرتير القضائي بمجلس الدوله » بمجلس » القضائي » ع » عقد البيع » فسخ عقد البيع » 
       

القانون رقم 178 لسنة 1952 أجاز التصرف بنقل ملكية ما لم يستولي عليه من الأطيان الزراعية الزائدة بشروط معينة خلال فترة محددة - فسخ عقد البيع بعد فوات مهلة التصرف ووفاة البائعة - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

الحكم كاملاً