استلزم المشرع في نص المادة (36) من القانون المذكور قبل تعديلها توقيع رئيس اللجنة العامة للانتخابات وجميع أعضائها على محضر اللجنة العامة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net