ان الأشياء التى تسرق من شخص لا تخرج عن كونها أشياء قد ضاعت منه بفعل السارق فاذا عثر شخص حسن النية على هذه الأشياء بعد أن يكون السارق قد تركها فعلا وقام بتقديمها إلى الجهة الحكومية المختصة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net