الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم حصول من يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة على اذن من رئيس الجمهورية بالتجنس بجنسية أجنبية - من شأن ذلك اعتباره متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من جميع الوجوه

الحكم كاملاً

يذهب بعض الفقهاء إلى أن الجنسية المصرية قد نشأت قانوناً قبل سنة 1929 في سنة 1914 على رأي المعتدلين منهم،

الحكم كاملاً

أن الشروط اللازمة لفقد المرأة المصرية التى تتزوج أجنبياً جنسيتها المصرية واعتبارها أجنبية فى نظر القانون المصرى هى، أن تبدى رغبتها للدخول فى جنسية زوجها

الحكم كاملاً

احتفاظ المصرية بجنسيتها رغم زواجها من أجنبي يدخلها قانونه بالزواج في جنسيته - المادتان 13 و19 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية - لا يشترط لإنتاجه أثره أن يعلن وزير الداخلية بذلك.

الحكم كاملاً

إذا اعتنقت مصرية مسلمة الديانة المسيحية، ثم تزوجت عقب ذلك بأجنبي مسيحي، فإنها لا تدخل في جنسيته ولو رغبت في ذلك

الحكم كاملاً

يجب فيمن يعتبر مستخدما مصرياً بشركة قنال السويس فى حكم اتفاقية 7 مارس سنة 1947 أن يكون مصرياً منذ ولادته أى متصفا بجنسية مصريه أصلية بحق الدم بطريق الميلاد من أب مصرى فى 30 - 6 - 1937

الحكم كاملاً

إكتساب الجنسية المصرية بالميلاد المضاعف الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يتم بحكم القانون ولا يزول بعد صدور القانون الجديد لمن إكتسبها إلا بأسقاطها عنه وهى الجنسية التى يعامل بها فى مصر ولو ظلت له جنسية أخرى.

الحكم كاملاً

يعتبر اللقيط مصرى الجنسية مسلم الديانة.

الحكم كاملاً

تجب التفرقة بين السودانيين الذين هم من أصل سودانى بحت وبين غيرهم من الأشخاص الذين نزحوا إلى السودان من بلاد أخرى للاقامة فيه بصفة مستمرة أو مؤقتة.

الحكم كاملاً

المصرى، فى تطبيق أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة، إنما هو من تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ولا يمكن فى هذه الحال الاستناد إلى المادة 22 من ذلك المرسوم بقانون.

الحكم كاملاً

إن الكاثوليك لا يدينون بالطلاق. والإنفصال الجسمانى سواء كان مؤبداً أو مؤقتاً لا يقطع رابطة الزوجية ولا يحل للزوجة التى قضى لها بالانفصال الجسمانى الزواج من غير زوجها.

الحكم كاملاً

ليس للموطن فى القانون المصرى أهمية فى مسائل الأحوال الشخصية اذ المرجع فيها للجنسية والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج وتكون المحكمة المختصة حسب الاحوال هى المحكمة القنصلية أو المختلطة أو المجلس الملى.

الحكم كاملاً

يجب التمييز بين الزوجية وإثباتها قانونا على أنه يجوز منح جواز سفر مصرى لمن ترجح جنسيتهم المصرية

الحكم كاملاً

لا توجد جنسية معينة يمكن أن تكتسبها الأجنبية التى تتزوج شخصا من أهالى السودان.

الحكم كاملاً

لا تنتقل الجنسية بحق الدم إلا عن طريق الأب فلا تنتقل عن طريق جنسية الأم.

الحكم كاملاً

أذن وزير الداخلية للاجنبى بالانتفاع من حق إختيار الجنسية طبقاً للمادة السابعة فقرة 3 غير مقيد بمدة معينة طالما أن الطلب تقدم فى خلال السنة التالية لنشر القانون.

الحكم كاملاً

يلاحظ أن مسائل الجنسية من المسائل المتعلقة بسيادة كل دولة اذ أن تحديد المتصفين بتلك الجنسية يقصد منه اعطاء صفة الرعوية للاشخاص التابعين للدولة والموجودين تحت حمايتها

الحكم كاملاً