ليس لمأمورى الضبطية القضائية حفظ المحاضر الخاصة بمخالفات القوانين بل أن ذلك من اختصاص النيابة العمومية وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net