قيد شركات الأشخاص ايا كان غرضها - كون بعض الشركاء من الموظفين العموميين لا يعد مانعا من القيد بالسجل التجارى.
تعتبر السمسرة فى الأسواق من الأعمال التجارية فيشترط فيمن يقوم بها أن يكون مقيداً بالسجل التجارى.
ملكية الصيدليات مقصورة على الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة فيجب إلغاء رخص الصيدليات التى يتضح من السجل التجارى أن أصحابها من غير الصيادلة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net