الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » تهديدية">غرامة تهديدية » م » ملكية » نزع ملكية » 
       

إن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن من صدر في مواجهته حكم نهائي يلتزم بتنفيذه قبل المحكوم لصالحه - لا يجوز الاحتجاج بأي دفع من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم سواء من ناحية أطراف التنفيذ أو موضوعه - التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام بزيادة تعويضات نزع الملكية.

الحكم كاملاً

استيلاء الهيئة العامة للسكة الحديد على أرض وقف من وزارة الأوقاف على سبيل الايجار تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة

الحكم كاملاً

نزع ملكية بعض الأراضى الزراعية دون اتباع القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 - يعتبر نزع ملكية تم فعلا بطريق غير مباشر

الحكم كاملاً

الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات ذات نفع عام تحت إشراف الدولة ورقابتها - الأراضى اللازمة لاقامة هذه المشروعات

الحكم كاملاً

يجب نشر مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية.

الحكم كاملاً

لا يمكن الإلتجاء إلى الإستيلاء المؤقت لحاجة دائمة أو كخطوة لنزع الملكية لما فى ذلك من الإنحراف عن غاية قانون نزع الملكية.

الحكم كاملاً

ليس للهيئات الخاصة وإن كانت تقوم بمنفعة عامة حق إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

إجراءات نزع الملكية لا يمكن الأستناد اليها فى المطالبة بهدم ما يزيد عن إرتفاع معين من المبانى كما أنه لا يجوز إستصدار مرسوم لهدم مبان تزيد عن إرتفاع معين إذا كانت قائمة فعلا وغير متداعية.

الحكم كاملاً

يجب تسجيل مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى الذى يقع العقار الصادر به المرسوم فى دائرة اختصاصه.

الحكم كاملاً