ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المستحقة عن إيجار الأراضي وثمن التقاوي ومصاريف الإصلاح والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 تنقضي في ذمة الخاضعين بالمقاصة بينها وبين التعويضات المستحقة لهم قبل الهيئة بقدر الأقل منها
الحكم كاملاً