الجهة المختصة بتأديب موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - مجلس التأديب الخاص بالإصلاح الزراعي هو المختص بمحاكمة الموظفين المعينين بالهيئة رأساً - أما موظفو الحكومة المعارون للإصلاح الزراعي فلا يختص المجلس المذكور بمحاكمتهم تأديبياً .
المختص بالفصل فى تخطى موظفى هيئات البوليس هو مجلس البوليس الأعلى ولا يتقيد المجلس بقرارات مجلس التأديب فى شأن تأخير الترقية وعدم تأخيرها.
لا يجوز تنفيذ قرارات مجالس التأديب الخاصة بهيئات البوليس إلا بعد صيروره هذه القرارات نهائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net