قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يوليه سنة 1943 بزيادة إعانة الغلاء التي تمنح لموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها بمنطقة القناة بنسبة 50% وقراره الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 بصرف هذه الإعانة لموظفي ومستخدمي وعمال محافظتي سيناء والبحر الأحمر والصحراء الشرقية.
الحكم كاملاً