الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اجراء خفض نسبى فى اعانة غلاء المعيشة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يونية سنة 1953 - وجوب الاعتداد عند اجراء هذا الخفض بالمعاش القانونى وحده دون المعاش الاستثنائى

الحكم كاملاً

اعانة غلاء المعيشة المستحقة على المعاش - تقادمها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها باعتبارها جزءا من المعاش وفرعا تابعا له.

الحكم كاملاً

عدم أحقية العاملين الذين سويت حالاتهم طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1966 المشار إليه في الإعانة الاجتماعية - عدم أحقيتهم كذلك في العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يوليه سنة 1943 بزيادة إعانة الغلاء التي تمنح لموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها بمنطقة القناة بنسبة 50% وقراره الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 بصرف هذه الإعانة لموظفي ومستخدمي وعمال محافظتي سيناء والبحر الأحمر والصحراء الشرقية.

الحكم كاملاً

يكون احتساب الأجر الشهرى لعمال المياومة فيما يتعلق بتطبيق أعانة الغلاء على أساس أيام العمل الرسمية.

الحكم كاملاً