الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد ان ردد المبدأ المسلم به من ان الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها حدد واجبات العاملين والاعمال المحظور عليهم

الحكم كاملاً

نطاق وضوابط عدم جواز إسترداد ما صرف بغير وجه حق - توافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهه الإدارية

الحكم كاملاً

إيفاد العاملين إلى الخارج يتم وفقا لأحد نظامين: الأول أن يوفد العامل لتأدية مهمة حكومية أو عمل مكلف به من جهة عمله ويتطلب منه أداء هذه المهمة أو ذلك العمل التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى.

الحكم كاملاً

المشرع وضع فى المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اصلا عاما مؤداه وجوب الاعلان فى صحيفتين يوميتين على الاقل عن الوظائف الخالية التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى تسرى احكامه على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى لعدم وجود لائحة خاصة بشئون العاملين بها

الحكم كاملاً

مدى جواز التجاوز عما صرف للعامل بغير وجه حق - تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها جامعا مانعا.

الحكم كاملاً

المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبة منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية .

الحكم كاملاً

المواد 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (1)، 10/ 7 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985 .

الحكم كاملاً

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) .... (8) ألا يقل السن عن ست عشرة سنة".

الحكم كاملاً

المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تحظر على العامل أن يؤدى أعمالا للغير الا باذن من السلطة المختصة

الحكم كاملاً

شرط استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة أن يكون من العاملين المدنيين بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء سبق له تهجير أسرته من هذه المحافظات قبل هذا التاريخ وعاد إليها .

الحكم كاملاً