لوكيل الوزارة أو من يمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع عن العمل من الأجازات المستحقة للعامل ومنحه مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح يذلك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net