الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 135/ 1980 قضى صراحة بمنح حملة الشهادات والمؤهلات الواردة في المادة الرابعة منه والموجودين بالخدمة بشركات القطاع العام في 31/ 12/ 1974 أقدمية اعتبارية حددها في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 11/ 1975 أو بعد تطبيقه.

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - حظرها ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله - أجازتها الترقية استثناءاً في حالات متعددة من بينها حالة ما إذا لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة

الحكم كاملاً