الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » مسعرة">إمتناع عن بيع سلعة مسعرة » سلعة » بيع » عن » م » محكمة تأديبية » ولايتها واختصاصها » 
       

لا يحال الى المحكمة التأديبية العليا الا الموظفين الموضحين صراحة فى المادة العاشرة من القانون الصادر فى 10 أبريل سنة 1883 بصرف النظر عما يكون واردا بقانون المصلحة الماليه.

الحكم كاملاً