الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انطلاقاً من حق الدولة الأصيل في جباية الضرائب والرسوم والإيرادات العامة اعتبر المشرع إيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاق المدن مورداً من مواردها المالية تقوم بتحصيلها وتؤول إلى موازنتها .

الحكم كاملاً

أرباح نشاط المقرئ الناتجة عن مزاولة هذه المهنة تخضع لضريبة المهن غير التجارية وبالتالى للضريبة العامة على الايراد

الحكم كاملاً

علاوة المخابرات - اعتبارها بدل طبيعة عمل - خضوعها كاملة لكل من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والضريبة العامة على الايراد

الحكم كاملاً

احتياطي المعاش - المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد - نصها على أن تخصم من الإيراد الخاضع أقساط المعاشات إذا تقررت على الممول بدون مقابل

الحكم كاملاً

الضريبة العامة على الإيراد قد تكون ضريبة أصلية وقد تكون تكميلية - بيان المراحل التي مر بها القانون رقم 99 لسنة 1949 في مجلسي البرلمان قبل إقراره - المستفاد من هذه المراحل أن الضريبة العامة على الإيراد في مصر ضريبة تكميلية .

الحكم كاملاً

ضريبة عامة على الإيراد - تقديرها فى حالة الوفاة وانقطاع التوطن - أساسه مبدأ السنوية.

الحكم كاملاً

ضريبة على الإيراد - القاعدة أنها تفرض على الصافى لاعلى المجمل - لا يجوز فرض الضريبة على المجمل إلا بنص خاص

الحكم كاملاً

إن الاستحقاق فى الوقف سواء كان مرتباً معين المقدار أو حصة غير معينة المقدار يدخل فى الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد المفروضة بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

لا يعتبر بدل التمثيل الذى تدفعه وزارة الخارجية لأعضاء السلك السياسى من المزايا النقدية وبالتالى لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد.

الحكم كاملاً