الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » الأجازات">المقابل النقدى لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدى » أ » إصلاح زراعى » قرار الاستيلاء » 
       

نصوص قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 مؤداها أن ثمة تطابقاً في مجال تطبيق كل من حكم الاستيلاء وحكم التوزيع - أثر ذلك - دخول الأرض في مجال الاستيلاء يستتبع دخولها في مجال التوزيع.

الحكم كاملاً

توزيع الأرض على صغار الفلاحين طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - تكييفه - يعتبر من أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد - الإيجاب فيه من الفلاح المنتفع والقبول هو القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة بالتوزيع.

الحكم كاملاً

المناط فى صحة الاستيلاء على الاراضى الزائدة على الحد الاقصى للملكية أنما يكون بالنظر الى ملكية البائع ومدى تجاوزها للحد الاقصى أو عدم تجاوزها وقت التعاقد.

الحكم كاملاً