لقانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام او بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net