استحقاق العاملين المدنيين بالدولة للمقابل النقدى عن رصيد اجازاتهم الاعتيادية مما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى المادة (65) المشار إليها.
استحقاق المقابل النقدى عن كامل رصيد الاجازات الاعتيادية مشروط بثبوت ان يكون الحرمان من الاجازة راجعا إلى رب العمل
المشرع غاير بين وصف الاجر الذى يستحقه العامل خلال اجازته الاعتيادية اثناء خدمته وبين وصف الاجر الذى يستحقه عن رصيد اجازاته الاعتيادية بعد انتهاء خدمته
بدل نقدي - المبلغ المستحق للعامل مقابل الإجازة التي لم يحصل عليها - هو أجر مضاعف شأنه شأن الأجر الذي نصت عليه المادة 62 من قانون العمل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net