قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية - المادة 92 منها - جواز إعطاء المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ مع توقيع غرامة التأخير المقررة عليه - إمعان المتعاقد في عدم التنفيذ يجيز لجهة الإدارة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابه .
الحكم كاملاً