الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية - المادة 92 منها - جواز إعطاء المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ مع توقيع غرامة التأخير المقررة عليه - إمعان المتعاقد في عدم التنفيذ يجيز لجهة الإدارة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابه .

الحكم كاملاً

يجب على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية دون إخلال بحقها في طلب التعويض إذا توافرت موجباته قانوناً وتكاملت أركانه .

الحكم كاملاً

إن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 58 من لائحة المناقصات والمزايدات تستحق بمجرد انقضاء الفترة المحددة في العقد ودون حاجة إلى التنبيه باستحقاقها .

الحكم كاملاً