المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره .
الحكم كاملاً