مرتب المندوب المساعد -زيادته إلى عشرين جنيهاً بعد مضي سنتين - يعتبر في الحقيقة علاوة دورية - استحقاق هذه العلاوة قبل مضي مدة السنتين بالنسبة للمندوب المساعد الذي كان يشغل وظيفة أخرى في الكادر الفني العالي قبل تعيينه بالمجلس - شرط هذا الاستحقاق وأساسه من الناحية القانونية .
الحكم كاملاً