تعيين أحد العاملين فى الحكومة فى ديسمبر سنة 1930 - استحقاقه أول علاوة دورية طبقا لكادر سنة 1930 فى تاريخ فردى
العلاوة الدورية التى يحل موعدها أثناء الحبس تنفيذا لحكم جنائى - عدم استحقاقها للعامل المحبوس
شغل العامل وظيفة جديدة بطريق التعيين الجديد نتيجة اجتياز مسابقة تعيين ووضعه تحت الاختبار - هو في التكييف القانوني السليم تعيين جديد وليس نقلاً أو إعادة تعيين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net