الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » للغات">المدارس التجريبية للغات » التجريبية » القبول بمرحلة رياض الأطفال » رياض » بمرحلة » م » موظف » انهاء خدمة » 
       

انتهاء خدمة بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف - معيار الجريمة المخلة بالشرف - عدم وجود معيار موحد لتكييف الجريمة فى هذه الحالة وجوب النظر فى كل حالة على حدة.

الحكم كاملاً

موظف - انتهاء خدمته بتقرير القومسيون الطبى عدم لياقته صحيا - لا يسوغ للموظف الانقطاع عن العمل قبل أن يصدر القرار التنفيذى بذلك.

الحكم كاملاً