الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها خلال المواعيد المحددة - للجهة المتعاقدة شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره.

الحكم كاملاً

حق جهة الادارة فى شطب اسم المتعاقد متى ثبت استعماله الغش والتلاعب فى تعامله معها.

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بعد ان ترك لارادة الطرفين حرية تكوين العقد بارادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا الاتفاق او تعديله الا للاسباب التى يقررها القانون على ان يتم تنفيذه

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية ان تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته احكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء.

الحكم كاملاً

عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سندا للقعود عن الوفاء بالالتزام التعاقدى.

الحكم كاملاً

العقد المبرم بين الطرفين فى شأن المطبوعات محل النزاع أن التنفيذ يتم تحت إشراف مندوبى المركز واذا وردت نماذج مخالفة للمواصفات يتم اعداد مقايسة معدلة نظرا لعدم الإطلاع على النماذج

الحكم كاملاً

عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية - قيام العقد ووجوده بتحقق الايجاب والقبول حتى ولو كان العقد غير مكتوب بين الطرفين.

الحكم كاملاً

الزام باداء قيمة ما لم يتم توريده - عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية أو المصروفات الادارية بين الجهات الادارية.

الحكم كاملاً

التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها - عدم جواز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات.

الحكم كاملاً

المشرع فرض ضريبة الدمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواءً تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبئها الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له .

الحكم كاملاً

الأصل فى عقود التوريد ان الايجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها التى تستقل جهة الادارة بوضعها

الحكم كاملاً

الزام الهيئة العامة للانتاج الزراعى بان تؤدى لوزارة الدفاع تعويضا يساوى 10% من قيمة الكمية التى لم يتم توريدها.

الحكم كاملاً

لاتفاق بين محافظة القاهرة وبين الهيئة العامة للتنمية والتعمير بالبحيرة والفيوم على توريد كمية من تبن الشعير

الحكم كاملاً

فرض علاوة لتحويل العملة نتيجة للعدوان الثلاثي على مصر ولتجميد الأرصدة الإسترلينية - اعتبار ذلك ظرفاً استثنائياً عاماً يبيح تطبيق نظرية الظروف الطارئة متى ترتب عليه إلحاق خسارة فادحة بالمستورد .

الحكم كاملاً

إن المشرع إذ فرض على المتعهد وجوب تقديم تأمين كاف، إنما استهدف بذلك مصلحة الجهة الإدارية فحسب لا صالح المتعهد.

الحكم كاملاً

إفلاس المتعهد - لا يترتب عليه انفساخ العقد.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمصلحة أن تجمع بين شراء المواد التى تأخر المقاول فى توريدها على حسابه وبين توقيع غرامة عن مدة التأخير ما دام أن أياً منهما كفيل بتعويض ما يترتب على التأخير من ضرر.

الحكم كاملاً