الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » الغرامة">قرار توقيع الغرامة » توقيع » م » موظف » تقرير كفاية » 
       

تقدير درجة كفاية الموظف - الإجراءات التي رسمها القانون لإتمام ذلك - سرد للمراحل التي مر بها القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - عدم جواز التظلم من التقدير إلى لجنة شئون الموظفين .

الحكم كاملاً

موظف - تقدير درجة كفايته - تعديل لجنة شئون الموظفين فيه - لا يجوز إلا إذا اختلف رؤساء الموظف بشأنه

الحكم كاملاً