الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تنفيذ حكم المحكمة لا يمكن أن تعدل فيه جهة الإفتاء نظراً لما له من قوة الأمر المحكوم به وحجيته رد الأموال عيناً أو التعويض عنها في جميع الأحوال إنما يكون في حدود ما تقضى به قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة بما تضمنته من تنظيم لأحكام الملكية الطارئة .

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحكمة الادارية العليا بتأييد قرار الاستيلاء على أرض - ازاء هذا الحكم البات والنهائى يكون الاستيلاء حصينا يتأبى على المساس به سحبا أو الغاء

الحكم كاملاً

يتعين تطبيق أحكام الملكية الطارئة على الأراضي التي ترد طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 - أساس ذلك - أن ملكية هذه الأراضي زالت عن أصحابها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 أو بسبب بيعها للغير ثم عادت إليهم من جديد إعمالاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

شروط إعمال أحكام الملكية الطارئة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 من بين هذه الشروط تملك مساحة زائدة عن المائة فدان بعد العمل بالقانون عن غير طريق التعاقد.

الحكم كاملاً

إعمال أحكام الملكية الطارئة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - شروطه أن تطرأ الزيادة بعد العمل بأي من القانونين ولسبب غير التعاقد.

الحكم كاملاً

المشرع جعل الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها مائة فدان واخضع ما يزيد عن هذا الحد الأقصى للاستيلاء وخول المالك الذى تزيد ملكيته من الأراضى الزراعية وما فى حكمها بعد العمل بالقانون المذكور بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك

الحكم كاملاً