إن النصوص الواردة في أغلب الدساتير والتي من مقتضاها أن النشر هو الدليل الوحيد على الإصدار بحيث لا يجوز للمحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر، هذه النصوص لا تنطبق إلا على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net