تبعية المعهد لمجلس الإنتاج ثم للجنة التخطيط وإلحاقه بعد ذلك بالمركز القومي للبحوث - قرارا رئيس الجمهورية رقم 263 ورقم 915 لسنة 1957 الصادران في هذا الشأن - أثرهما بالنسبة للتصرفات والعقود التي أبرمت وقت تبعية المعهد لمجلس الإنتاج أو وقت تبعيته للجنة التخطيط .
الحكم كاملاً