منع الطعن بأي وجه من الوجوه في هذا الترتيب بمقتضى المادة الخامسة من القانون - لا يحول دون تنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي أياً كان تاريخ صدورها - أساس ذلك وجوب احترام حجية الأحكام - عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة لمن صدرت لصالحهم الأحكام إلا بنص صريح بذلك في قانون.
الحكم كاملاً