أحقية العاملين فى عند انتهاء خدمتهم فى المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الاجازة راجعاً إلى رب العمل.
ان المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين تنص على أنه "تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net