العامل الذي فصل من الخدمة في 24/ 2/ 1978 ولم يعد لها إلا في 16/ 2/ 1980 لا يفيد من حكم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980.
أن المشرع قد استهدف حماية العامل، ويدعم ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1953 من أنه "قد أثبتت الملاحظة أنه من الخير أن يعجل بحسم النزاع الذى يقوم بين العامل ورب العمل،
لا يعتبر فصل العمال لسبب طارئ أثناء نظر النزاع أمام لجنة التوفيق توقفاً عن العمل.
ليس من شأن الحكم الوارد فى تشريعات ترك الوظيفة أو التوقف عن العمل وهى تشريعات تموينية الاخلال بأحكام عقد العمل الفردى الذى يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net