الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تتبعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية - إفراج مؤقت مقابل تعهد بالسداد حال عدم صدور قرار بالاعفاء .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5, 101 منه - الأصل خضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى ما لم يرد نص بالإعفاء - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

أعفى الاتفاق الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء من موظفيها أو إحدى وكالاتهم أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية .

الحكم كاملاً

جواز الإفراج المؤقت عنها إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة والشركات التي تتبعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

الحكم كاملاً

جواز الإفراج المؤقت عن البضائع إذا وردت برسم أحد المعارض شريطة إعادة تصدير البضائع المفرج عنها مؤقتاً فور انتهاء مدة الإفراج أو الغرض منها عدم إعادة التصدير للخارج - وجوب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية .

الحكم كاملاً

استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب إذا وردت البضائع من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

الحكم كاملاً

اجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية كما خول رئيس الجمهورية سلطة اعفاء الواردات من الضرائب الجمركية

الحكم كاملاً

أجاز المشرع الافراج مؤقتا عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية اذا وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية

الحكم كاملاً

المادة 15 من القانون المشار إليه التي تجيز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) من هذا القانون مقابل دفع المخالف تعويضاً يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة ولا تسري أحكامها على ما تستورده تلك الجهات

الحكم كاملاً

أجاز الإفراج الجمركي المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بشرط إعادة تصدير السيارة المفرج عنها مؤقتاً فور انتهاء مدة الإفراج أو الغرض منه أيهما أسبق

الحكم كاملاً