الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لقانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعهم.

الحكم كاملاً

مدى اعتبار الحصول على مؤهل اعلى قد تم اثناء الخدمة فى حالة اعادة تعيين العامل والاحتفاظ له بأقدمية اعتبارية ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ الحصول على المؤهل.

الحكم كاملاً

يعاد تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى الوطن خلال سنة من تاريخ قبول استقالته

الحكم كاملاً

للمجند أولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح، واذا كان التعيين بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتحان

الحكم كاملاً

صدور قرار مدير عام الادارة بمجلس الدولة بصرف مرتب احدى العاملات بالمجلس من اعتماد النسج بعد عودة المجند الذى كانت معينة على درجته بصفة مؤقتة.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بتقييم المؤهل لا يحتم التعيين فى الدرجة التى قيم بها المؤهل ولا يمنع من التعيين فى درجة أقل منها

الحكم كاملاً

تعيين سن الموظف فى مسائل التوظف والمعاشات يتعلق بالنظام العام - أساس ذلك من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والتشريعات السابقة عليه

الحكم كاملاً

اعادة تعيين العامل المؤقت على درجة بالميزانية بعد أول يولية سنة 1964 ودون فاصل زمنى بين الخدمة السابقة والخدمة الجديدة - احتفاظه بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا كان يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها

الحكم كاملاً

سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

الحكم كاملاً

تقدير سن "خادم مسجد" بواسطة قومسيون طبى وزارة الاوقاف وصدور قرار تعيينه على هذا الاساس - هو تقدير صدر من مختص وفقا للائحة وزارة الاوقاف المصدق عليها من مجلس الاوقاف الاعلى فى 20 من نوفمبر سنة 1922 والتى كانت نافذة حينذا

الحكم كاملاً

عدم جواز التعيين بربط ثابت أو بمكافأة (شاملة أو غير شاملة) بعد نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - وجوب أن يكون التعيين في إحدى الدرجات المقررة للوظائف الدائمة أو المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون.

الحكم كاملاً

شغل العامل وظيفة جديدة بطريق التعيين الجديد نتيجة اجتياز مسابقة تعيين ووضعه تحت الاختبار - هو في التكييف القانوني السليم تعيين جديد وليس نقلاً أو إعادة تعيين

الحكم كاملاً

القانون رقم 94 لسنة 1964 نصه في المادة الرابعة على أن يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها على الدرجات التي تنشأ لهم بميزانية الهيئة

الحكم كاملاً