الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات الخاصة - التجاوز عن إسترداد ما صرف بغير وجه حق

الحكم كاملاً

العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 - حظر الجمع بين تلك العلاوة والزيادة فى المعاش - مناط الحظر زيادة المعاش فى تاريخ سابق على منح العلاوة - تطبيق.

الحكم كاملاً

احقية العاملين بوزارة التعليم العالى المنتدبين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة فى الخارج فى صرف العلاوات الخاصة

الحكم كاملاً

حصول العامل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة - مدى جواز اعادة حساب العلاوات الخاصة.

الحكم كاملاً

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل

الحكم كاملاً

قرر المشرع منح العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية والذين لم يعينوا وفقاً لحكم المادة 25 مكرراً قرر منحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية درجة الوظيفة

الحكم كاملاً

قضى المشرع بمنح علاوة شهرية خاصة لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقت العمل بأحكام القوانين المشار إليها كما منحها لمن يعين بعد هذا التاريخ - التعيين المقصود في هذا الشأن هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل ووجهة عمله

الحكم كاملاً

المادة 103 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المقابلة لها - العامل الذي أمضى في الفئة الرابعة أو الفئة الثالثة مدة ثلاث سنوات حتى 30/ 6/ 1978 يستحق بداية ربط الدرجة الثانية المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر إذا كان يتقاضى راتباً أقل من 876 جنيهاً سنوياً.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - البند (د) من المادة (16) من القانون المذكور المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978. خص المشرع شاغلي الفئة الثالثة بحكم خرج به عن الأصل المقرر في الفقرة (د) من اشتراط ألا يتجاوز تدرج مرتب العامل بالعلاوات بداية ربط الفئة الوظيفة التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها.

الحكم كاملاً

المادة (18) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، ومثلها المادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 تقرر أن منح العلاوة عن سنة كاملة مقابل ممارسة العامل العمل المسند إليه خلالها.

الحكم كاملاً

- استحقاق العامل للعلاوة الإضافية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1977 مناطه الوجود الفعلي بالخدمة في التاريخ الذي حدده المشرع لمنح العلاوة.

الحكم كاملاً

ترقية أحد العاملين إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 ترقية وجوبية بموجب المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - منحه علاوة اعتباراً من 1/ 1/ 1976 .

الحكم كاملاً

لا يجوز تدرج مرتب العامل بالعلاوات الى نهاية المستوى أو أول مربوط وظيفة مدير عام - أحقيته فى علاوة من علاوات الفئة الثانية

الحكم كاملاً