قانون العمل - سريانه في ظل اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة أكثر سخاء - مؤداه سريان أحكام المادة 61 من قانون العمل في شأن المقابل النقدي للإجازات - تغير الوضع في ظل اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
الحكم كاملاً