بلوغ القاضي السن المقررة لترك الخدمة أثناء العام القضائي - بقاؤه في الخدمة حتى أول يوليو دون أن تحسب المدة من تاريخ بلوغه سن الستين حتى ترك الخدمة في تقدير المعاش أو المكافأة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net