إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البحري قد آلت إلى الحكومة المصرية بموجب مساهمتها في رأس مال هذه الشركة وذلك بعد انسحابها من اتحاد الجمهوريات العربية بما يسوغ معه قانون حملها على كونها وحدة من وحدات القطاع العام .
إن شركات قطاع الأعمال العام المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة في عموم ما عبر عنه المشرع في الدستور بالقطاع العام
شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص - معيار تحديد الشخصية المعنوية وما إذا كانت من أشخاص القانون العام أو الخاص يتحدد بفرع القانون الذي تباشر في مجاله هذه الأشخاص نشاطها والوسائل التي تستخدمها في ممارسة نشاطها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net