يجوز بقرار وزارى عقد إمتحان بإحدى السفارات المصرية بأعتبارها أرضا مصرية على أن ترسل الاوراق إلى الوزارة لضمها لباقى أوراق الامتحان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net