لا يمكن الإلتجاء إلى الإستيلاء المؤقت لحاجة دائمة أو كخطوة لنزع الملكية لما فى ذلك من الإنحراف عن غاية قانون نزع الملكية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net