القاعدة العامة التي وضعها قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 مفادها وجوب تسليم الحصص الشائعة في العقارات السكنية التي لم يتم التصرف فيها عند العمل بالقرار المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net