الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودين بالخدمة في 31 ديسمبر 1974 بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

لا يشترط لإفادة العاملين بالقطاع العام من أحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 بتسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين - سبق الالتحاق بالخدمة في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية.

الحكم كاملاً

إن المشرع عندما اتجه إلى تصحيح وتسوية أوضاع العاملين بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتد بمدد عملهم السابقة التي لم تحسب لهم من قبل بيد أنه لم يشأ أن يرتب على ذلك تغيير في تاريخ دخول العامل في الخدمة أو تعديل في أقدميته في الفئات السابقة على الفئة التي يشغلها.

الحكم كاملاً

تحديد أقدمية العامل المنقول إلى الدرجات الجديدة الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يتعين عند ترقية العامل أورد أقدميته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 أن ينظر ابتداءً إلى الفئة المالية والتي كان يشغلها في 31/ 12/ 1974.

الحكم كاملاً

حساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى

الحكم كاملاً

لا يجوز الامتناع عن تسوية حالات العاملين بالادارة القانونية باحدى شركات القطاع العام لعدم وجود فئات مالية خالية أو وظائف شاغرة بالادارة القانونية بالشركة.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 21 فقرة (ج) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 77 لسنة 1976 اعتبار الصبية والاشراقات ومساعدي الصناع الحاصلين على مؤهلات دراسية شاغلين للفئة التاسعة .

الحكم كاملاً

مناط الإفادة من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته أن يكون العامل موجوداً في الخدمة في تاريخ العمل به في 31/ 12/ 1974 - مد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع منه حتى 31/ 12/ 1977 .

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا تنطبق إلا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة - العبرة بالمركز القانوني للعامل في 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

نص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على حساب المدة الكلية للعامل المؤهل من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

الحكم كاملاً

تنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن يمنح العامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهائية المستوى - ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التي يشغلها .

الحكم كاملاً

لا يجوز للعامل الذي كان يشغل وظيفة في 31/ 12/ 1974 باعتباره حاصلاً على مؤهل عالٍ أن يطالب بتطبيق الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته بحجة التحاقه بالخدمة بمؤهل متوسط وحصوله أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ .

الحكم كاملاً

الفقرة (د) من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - نصها على حساب مدد الخدمة السابقة على المؤهل العالي لمن نقلت فئته إلى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون .

الحكم كاملاً

التسوية قيدا على الوظيفة لمن استوفى ثلثى مدة الخبرة المطلوبة لشغلها لا تختلف عن التسوية العادية لمن استكمل هذه المدة الا فى أن أثرها مرجأ الى ما بعد استكمال هذه المدة فاذا حل هذا الأجل اعتبر المقيد على الوظيفة شاغلا لها مستحقا للفئة المالية المقررة لها دون حاجة الى أى اجراء آخر

الحكم كاملاً

تعيين موظف بقرار جمهورى لشغل وظيفة نائب رئيس مجلس ادارة شركة الغير واردة فى جداول وظائف الشركة - قيام مجلس ادارة الشركة،

الحكم كاملاً