قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 1963 بتقرير راتب وقاية من خطر الاشعة لاعضاء هيئة البحوث ومساعدى البحاث من غير الاطباء وطلاب المنح بوزارة البحث العلمى (المركز القومى للبحوث سابقا)
قرار مجلس الوزراء في 1/ 4/ 1953 بتعديل قواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية - تنظيمه الأجر الإضافي لعمال اليومية - بقاء هذا القرار سارياً لم ينسخه قرار رئيس الجمهورية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net