فصل هذه المحاكم في نزاع يتعلق بملكية أرض خاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - حكمها يكون صادراً من جهة غير ذات ولاية ولا يحوز حجية ما إزاء هيئة الإصلاح الزراعي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net