الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » أجازة » مرتب">إجازة بدون مرتب » بدون » م » مهن » مهن حرة » 
       

قضى المشرع في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدد ممارسة المهن الحرة التي لم تحسب للعامل من قبل ضمن مدد الخدمة الكلية المشترطة للترقية - شرط ذلك أن يكون العامل عضواً بإحدى النقابات المهنية - أثر ذلك - أن مدد ممارسة العمل السابقة على القيد بالنقابة لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية - تطبيق.

الحكم كاملاً