اشتراك إحدى شركات القطاع العام في تأسيس شركة مشتركة - تعيين أحد العاملين بشركة القطاع العام المؤسسة في مجلس إدارة الشركة المشتركة بوصفه ممثلاً لشركته - عدم جواز ندبه للقيام بأي عمل بالشركة المشتركة يتعارض مع كونه ممثلاً لشركته في مجلس إدارة الشركة المذكورة - أساس ذلك - تطبيق.
الحكم كاملاً