الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يبين من مقارنة نص المادتين 52، 55 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - بنصوص قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين العاملين بالقطاع العام السابقة عليه أن المشرع استبعد الندب خارج الشركة من نطاق التنظيم القانوني للعاملين بالشركات .

الحكم كاملاً

اشتراك إحدى شركات القطاع العام في تأسيس شركة مشتركة - تعيين أحد العاملين بشركة القطاع العام المؤسسة في مجلس إدارة الشركة المشتركة بوصفه ممثلاً لشركته - عدم جواز ندبه للقيام بأي عمل بالشركة المشتركة يتعارض مع كونه ممثلاً لشركته في مجلس إدارة الشركة المذكورة - أساس ذلك - تطبيق.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بندب أحد العاملين لرئاسة مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام مع تحديد مدة الندب بمدة اعارة رئيس مجلس ادارة الشركة السابق للخارج وهى ثلاث سنوات

الحكم كاملاً

اعارة أو ندب أحد العاملين بالقطاع العام الى جهة حكومية - اختصاص الجهة الحكومية التى أعير أو ندب اليها بتأديبه عن المخالفات التى يرتكبها أبان اعارته أو ندبه

الحكم كاملاً