لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أصبح من غير الجائز الجمع بين العلاوات الدورية ونظام العمل بالعمولة - يشترط للعمل بنظام العمولة أربعة شروط: أولها: تحديد معدلات الأداء .
القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام لا يحظر الجمع بين نظام العمل بالقطعة أو بالانتاج أو بالعمولة ونظام العلاوات الدورية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net