الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستثمار » وأجنبي">استثمار مال عربي وأجنبي » عربي » مال » ش » شركات » شركات المساهمة » عمالها » 
       

العاملون فى الشركات - حصتهم من الأرباح الصافية فى الشركات حددها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تحديدا واجب الاتباع ولا يجوز الخروج عليه

الحكم كاملاً

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 التى تنص على أنه يقصد بكلمة مستخدم كل شخص قائم بعمل إدارى أو فنى أو كتابى أو حسابى يتقاضى مرتبا من الشركه عن عمله يقصد بها وضع معيار للتفرقة بين المستخدم والعامل فيما يتعلق بتنفيذ القانون سالف الذكر أما العلاقة بين الشركة ومستخدميها وعمالها فإنه يحكمها ما قد يكون بين الشركة وبينهم من عقود أو أنظمة.

الحكم كاملاً

ان المادة الرابعة من القانون رقم 138 لسنة 1947 نصت على وجوب أن يكون 40% على الأقل من أعضاء مجلس ادارة أية شركة مساهمة من المصريين

الحكم كاملاً