إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 التى تنص على أنه يقصد بكلمة مستخدم كل شخص قائم بعمل إدارى أو فنى أو كتابى أو حسابى يتقاضى مرتبا من الشركه عن عمله يقصد بها وضع معيار للتفرقة بين المستخدم والعامل فيما يتعلق بتنفيذ القانون سالف الذكر أما العلاقة بين الشركة ومستخدميها وعمالها فإنه يحكمها ما قد يكون بين الشركة وبينهم من عقود أو أنظمة.
الحكم كاملاً